All legislation

مرسوم Decree No. 3664 18/09/2018

ابرام الملحق التعديلي رقم /6/ لخطاب الاتفاق المتعلق بمراقبة المخدرات وفرض تطبيق القانون المؤرخ 5/10/2007 الموقع بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3664
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4436-4438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3664 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 18/3/2008 (ابرام خطاب اتفاق بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الملحق التعديلي رقم /6/ لخطاب الاتفاق المتعلق بمراقبة المخدرات وفرض تطبيق القانون المؤرخ 5/10/2007 الموقع بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية المرفق ربطاً، والمتضمن هبة بقيمة /170.000/ د.أ. اي ما يوازي /256.275.000/ ل.ل. (مئتان وستة وخمسون مليونا ومئتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق