All legislation

قرار Decision No. 983 04/09/2018

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم: {Editions art liban - calima}

Type
قرار · Decision
Number
983
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 983 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2003690 تاريخ 1/6/2004.

بإسم "ار ليبان ART LIBAN"

بناء على الطلب المقدم من السيدة نضال زياد حداد، والمسجل تحت رقم 1850 تاريخ 9/7/2018 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة نضال زياد حداد، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر بإسم {Editions art liban -- calima} تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي