المادة 1
يفتتح موسم الصيد البري للعام 2018 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار من 1 أيلول 2018 لغاية 15 شباط 2019، مع مراعاة الحالات الخاصة المذكورة أدناه وعلى ان يسمح بممارسته بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس.
قرار Decision No. 723 28/08/2018
إن وزير البيئة،
بناء على المادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي،
بناء على القانون رقم 23 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مألف الطيور المائية،
بناء على القانون رقم 412 تاريخ 5/6/2002 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاورو - آسيوية/ الافريقية (AEWA)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري)،
بناء على المرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 (عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري)،
بناء على المرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 (تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الاعلى للصيد البري)،
بناء على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN والمتعلقة بالانواع المهددة بالانقراض عالمياً،
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2018،
وبعد استشارة المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2018 فيما يخص تحديد طرائد الصيد المسموح صيدها،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 1014/2017 - 2018 تاريخ 7/8/2018،
يقرر ما يلي:
يفتتح موسم الصيد البري للعام 2018 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار من 1 أيلول 2018 لغاية 15 شباط 2019، مع مراعاة الحالات الخاصة المذكورة أدناه وعلى ان يسمح بممارسته بدءاً من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس.
يمنع منعاً باتاً صيد انواع الطيور والحيوانات البرية كافة في جميع الفصول، باستثناء تلك المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري. كما يمنع على اي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها.
عملاً بالمادة السادسة من قانون نظام الصيد البري، يجب ان يكون الصياد حائزاً على رخصة صيد من وزارة البيئة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء مستندة على رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات المعنية، وعلى بوليصة تأمين ضد الغير المحددة في المرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري. اضافة الى شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد بري عند التقدم للحصول على رخصة الصيد للمرة الأولى بعد صدور القانون رقم 580/2004 .
يمنع الصيد طوال السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقاً للمادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580 تاريخ 25/2/2004، وفي الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناءً لطلب من مالكيها او مستثمريها بمن فيهم البلديات استناداً على المادة الرابعة البند ج - الفقرة 3 والمادة السابعة من القانون نفسه ووفقاً لقرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.
لا يجوز بأي حال من الاحوال لمالك العقار او مالك حق الانتفاع به صيد الطيور والحيوانات التي لا تدخل ضمن طرائد الصيد موضوع الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار حتى ولو كانت عابرة فوق أرضه او عليها وذلك على اعتبار انها ليست ملكاً لأحد.
ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقويات المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر المذكورة في المادة الثامنة عشرة من الفصل المذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة، فضلاً عن ان صيد اي نوع من انواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها او الاتجار بطرائد الصيد خلافاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتلك الممنوع صيدها وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الاجراء المناسب:
- لاطلاقها اذا كانت حية، في احدى المحميات الطبيعية بناءً للموئل المناسب لها، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف لها.
- لإتلافها اذا كانت ميتة او تسليمها الى المجلس الوطني للبحوث العلمية لإجراء الدراسات المناسبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 آب 2018 وزير البيئة طارق الخطيب