المادة 1
تضاف لعبة «التايكواندو»
الى ترخيص جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب»
مركزها: مار روكز، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 183 26/06/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 3/6/2018 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1763/د تاريخ 14/5/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/5/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «التايكواندو»
الى ترخيص جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب»
مركزها: مار روكز، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها:
"التنس - التايكواندو - الفروسية - السباحة والرقص الرياضي".
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام او الالتزام بالاجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش