All legislation

قرار Decision No. 368 28/08/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي إرزي الرياضي» - صيدا

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
28/08/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4421-4422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 28/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي إرزي الرياضي» المسجل تحت رقم 3569/د، تاريخ 25/10/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/3/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي إرزي الرياضي»،

مركزها: إرزي، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة العاب: «ميني فوتبول - كيوكوشنكاي".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

نظام علي جزيني - محمد حسين حمود - عباس رياض دياب - محسن سعيد خشمان - على حسن شرقاوي - حسن رضا متيرك - علي احمد قانصوه.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش