All legislation

قرار Decision No. 370 28/08/2018

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي السلام الرياضي» - شحيم ليصبح «نادي تشامبس» - بعبدا وإضافة لعبة «كرة السلة»

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
28/08/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 28/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 229 تاريخ 21/2/1994 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2723/د تاريخ 6/8/2018

بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/7/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 14/8/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية: «نادي السلام الرياضي)، ليصبح «نادي تشامبس»

وينقل مركزها من بلدة: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، الى بلدة: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تضاف لعبة «كرة السلة» لتصبح الالعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها:

«كرة الطائرة وكرة السلة".

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش