إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير سامي ابو زيد والمسجل بالرقم 4692/12 تاريخ 2/8/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم "Talent Academy،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة عبير سامي ابو زيد المولودة العام 1979 في بيروت (قضاء بيروت) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على حصتها من العقار رقم /4034/ من منطقة برجا العقارية قضاء الشوف باسم مدرسة "Talent Academy
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده