All legislation

مرسوم Decree No. 3663 18/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3663
Date
18/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4440-4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3663 تاريخ 18/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 26/4/2018

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/2.336.625.000/ ل.ل.

فقط ملياران وثلاثماية وستة وثلاثون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار

الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

/2.336.625.000/ ل.ل.

بدل خدمات استشارية مالية لمساعدة وزارة الطاقة والمياه في اشراك القطاع الخاص لانشاء، تشييد، تمويل، تشغيل وصيانة مشروع سلعاتا ومشروع الزهراني.

فقط ملياران وثلاثماية وستة وثلاثون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل