المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.336.625.000/ ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وستة وثلاثون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار
الوظيفة 631 - الادارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
/2.336.625.000/ ل.ل.
بدل خدمات استشارية مالية لمساعدة وزارة الطاقة والمياه في اشراك القطاع الخاص لانشاء، تشييد، تمويل، تشغيل وصيانة مشروع سلعاتا ومشروع الزهراني.
فقط ملياران وثلاثماية وستة وثلاثون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية