All legislation

قرار Decision No. 178 12/09/2018

استمرار مفتي طرابلس والشمال في منصبه

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
12/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 12/09/2018
Source
Lebanese University

إن مفتى الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه التي تمنح مفتي الجمهورية ولاية عامة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الإسلامية.

بناء على القرار رقم 8دم/2007م تاريخ 28/1/2007م (التصديق على نتيجة انتخاب مفتي طرابلس والشمال).

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستمر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك عبد الكريم الشعار في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 13/9/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.

المادة 2

يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

يُعمَل بهذا القرار فَوْر صُدُورِه، ويُبَلّغ حيث تدعُو الحاجة.

بيروت في 2 محرم 1440 ه و12 أيلول 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان