All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1937 10/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المؤثرين على وسائل التواصل الأجتماعي» "Social Media Influencers Association" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1937
Date
10/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4442-4443
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2834 تاريخ 20/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1937 تاريخ 10/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي"

"Social Media Influencers Association" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21433 تاريخ 8/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي"

مركزها: البوشرية - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - القسم رقم 137 - بناية مسعود مسعود - ملك سيمون ونزيه ونيكول مسعود مسعود - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الإهتمام ب «المؤثرين» على وسائل التواصل الإجتماعي.

2- حماية حقوق «المؤثرين» وتعريفهم على مسؤوليتهم تجاه المجتمع.

3- تدريب وتطوير معرفة «المؤثرين» ومساعدتهم على إنتاج محتوى إعلامي متجدد.

4- تسهيل وتنظيم عملية التعاقد بين «المؤثرين» والعلامات التجارية وتزويدهم عند الحاجة بالإستشارات القانونية والعقود حماية لحقوقهم وحقوق غيرهم ودعماً وتقوية لموقفهم القانوني في علاقتهم مع أصحاب العلامات التجارية وغيرهم عن طريق مكتب محاماة متخصص.

5- مساعدة «المؤثرين» على تحديد العلامات التجارية التي تتناسب مع صورتهم وحضورهم على وسائل التواصل الإجتماعي.

6- بناء علاقة بين «المؤثرين» تهدف الى خلق قوة إيجابية مؤثرة على متتبعيهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جو جورج غنطوس

جميل ادوار مراد

لينا ريمون صوايا

بثينه وليد حسن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو جورج غنطوس.

"Social Media Influencers Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق