All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1942 10/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة المدن الذكية»"Smart Cities Association" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1942
Date
10/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4443-4444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1942 تاريخ 10/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المدن الذكية» {Smart Cities Association} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7721 تاريخ 28/3/2018

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - بدارو - شارع جورج كاترو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - بناية خاناميريان - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - ترويج خارطة الطريق للمدن الذكية.

2- إقامة الابحاث والدراسات وتحديد أفضل الوسائل لإنشاء وإقامة المدن الذكية.

3- نشر وتوعية الأشخاص والشركات والهيئات الرسمية حول المدن الذكية.

4- إقامة المؤتمرات، الندوات ودورات تدريبية.

5- تقديم المعرفة للهيئات البلدية والحكومية بهدف الإنتقال للمدن الذكية.

6- التنسيق مع الشركات المختصة والاكاديمية بهدف تطوير المدن الذكية.

7- المساعدة بالمعرفة بغية التطوير المستدام لإقتصاديات المدن الذكية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريس جورج بدوش

كرستين ايلي بيلوني

ميراي جرجي الغاوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستين ايلي بيلوني

"رابطة المدن الذكية" "Smart Cities Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق