All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1943 10/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: "TOGETHER ONE HAND" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1943
Date
10/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4444-4445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1943 تاريخ 10/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {TOGETHER ONE HAND} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12416 تاريخ 14/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الرميل - شارع مستشفى الروم - العقار رقم 1354 - ملك ريتا ورلى ورانيا انطوان قرقماز - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والفقراء والمشردين.

2- المساهمة في إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي وإنمائي ودور رعاية للفقراء والمسنين.

3- المساهمة في إنماء دور المرأة في المجتمع، ومساعدة المرأة المعنّفة.

4- المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل المجانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غادة ميشال عرموني

ماي غطاس كفوري

منعم شكري مارون

اندريه جوزف ايوب شعنين الملقب بو عاصي

اندريه ابراهيم صهيون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماي غطاس كفوري

"TOGETHER ONE HAND"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق