ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تراث لبنان الحي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3520 تاريخ 8/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية تراث لبنان الحي"
مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع جورج نقاش - العقار رقم 1461 - القسم رقم 18 - ملك جورج منير البستاني - طابق ثامن.
غايتها: - ثقافية تراثية
تعنى الجمعية بالأمور الثقافية في سبيل النهضة بالمجتمع عن طريق إحياء التراث والذاكرة الحضارية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غبريال يوسف الطاهر
جورج منير البستاني
لينا احمد عز الدين
فادي انور الغزاوي
محمد عماد عدنان كوزم
كميل ميشال طرزي
مارك جان شلحت
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لينا احمد عز الدين
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق