All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1952 12/09/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 161/أد تاريخ 20/7/2001 للجمعية المسماة: «غدي - "GHADI" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1952
Date
12/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1952 تاريخ 12/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 20/7/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «غدي - GHADI» المتعلق بتعديل مركزها المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4863 تاريخ 26/2/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"غدي - GHADI» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 20/7/2001

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الدكوانة - شارع النافعة - العقار رقم 1067 - القسم رقم 22 - سنتر Jupiter - قضاء المتن.

بدلاً من:

برج حمود - الصالومي - الطريق العام - قرب شويتر - ملك تريز رزق الله - قضاء المتن.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق