ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 20/7/2001
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «غدي - GHADI» المتعلق بتعديل مركزها المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4863 تاريخ 26/2/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
"غدي - GHADI» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 20/7/2001
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الدكوانة - شارع النافعة - العقار رقم 1067 - القسم رقم 22 - سنتر Jupiter - قضاء المتن.
بدلاً من:
برج حمود - الصالومي - الطريق العام - قرب شويتر - ملك تريز رزق الله - قضاء المتن.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق