All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1953 12/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جميعة ملتقى الأهل الخيري» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1953
Date
12/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4446-4447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1953 تاريخ 12/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ملتقى الأهلى الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7076 تاريخ 21/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية ملتقى الأهل الخيري"

مركزها: عاليه - حي الملعب - قرب الرسالة - العقار رقم 680 ملك حافظ علامه - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - تقديم المساعدات:

المساعدات التعليمية والإجتماعية والمساعدات الطبية.

مساعدة الجمعيات العاملة في هذه المجالات.

مساعدة المؤسسات القائمة والعاملة في هذه المجالات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حافظ حمود علامه

نبيل رشيد الاعور

سمير عزات ضو

ندى عفيف صعب

سميه رياض ابو ابراهيم

هلا كميل سري الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حافظ حمود علامه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق