All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1958 13/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي» "DWAI - Digital World and Artificial Intelligence" مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1958
Date
13/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4447-4448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1958 تاريخ 13/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي"

DWAI - Digital World and Artificial Intelligence والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5984 تاريخ 9/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي"

مركزها: برجا - شارع البطنة - العقار رقم 148 - القسم رقم 4 - بلوك ب - ملك احمد سليم البكري - قضاء الشوف.

غايتها: نشر ثقافة المعلوماتية والتوعية الإجتماعية والتدريب على برامج وتكنولوجيا العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

أهداف الجمعية: أهداف الجمعية علمية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:

الأهداف:

1- نشر ثقافة المعلوماتية والتكنولوجيا في المجتمع.

2- إقامة دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي وبرامجهما.

3- متابعة الإبتكارات البرمجية والتكنولوجيا التي تدور في فلك العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي.

4- تبني الأفكار والبحوث التي تتوافق مع أهداف الجمعية.

5- العمل على مكننة وإنشاء برامج تفيد المصلحة العامة لهدف التنظيم والإدارة كمثل التي تهتم بالإرشادات وإحصاءات سكانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حمزه عمر حميه

جميل زهير حوحو

سُلاف رفاعي ابو خشفه

محمد محمود الدقدوقي

أحمد محمد سعيفان

د. أحمد حسين حميه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزة عمر حميه

"DWAI -- Digital World and Artificial Intelligence"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق