المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي"
مركزها: برجا - شارع البطنة - العقار رقم 148 - القسم رقم 4 - بلوك ب - ملك احمد سليم البكري - قضاء الشوف.
غايتها: نشر ثقافة المعلوماتية والتوعية الإجتماعية والتدريب على برامج وتكنولوجيا العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
أهداف الجمعية: أهداف الجمعية علمية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:
الأهداف:
1- نشر ثقافة المعلوماتية والتكنولوجيا في المجتمع.
2- إقامة دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي وبرامجهما.
3- متابعة الإبتكارات البرمجية والتكنولوجيا التي تدور في فلك العالم الرقمي والذكاء الإصطناعي.
4- تبني الأفكار والبحوث التي تتوافق مع أهداف الجمعية.
5- العمل على مكننة وإنشاء برامج تفيد المصلحة العامة لهدف التنظيم والإدارة كمثل التي تهتم بالإرشادات وإحصاءات سكانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حمزه عمر حميه
جميل زهير حوحو
سُلاف رفاعي ابو خشفه
محمد محمود الدقدوقي
أحمد محمد سعيفان
د. أحمد حسين حميه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزة عمر حميه
"DWAI -- Digital World and Artificial Intelligence"