All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1959 13/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الدليل الإجتماعية» مركزها: مقنة - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1959
Date
13/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4448-4449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1959 تاريخ 13/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الدليل الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1504 تاريخ 16/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الدليل الإجتماعية"

مركزها: مقنة - الشارع العام - محطة الأزرق - العقار رقم 836 - ملك ابو طالب حسن الموسوي - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تسعى الجمعية الى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية والإجتماعية للمحتاجين وخاصة في المناطق الريفية.

2- العمل على توفير وسائل مساندة للتعليم المدرسي لعائلات الطلاب الذين لا يستطيعون استكمال دراستهم.

3- وضع خطط إستراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لبناء المدارس والمراكز الطبية في الاماكن الفقيرة.

4- توفير الرعاية للأرامل والكبار في السن والأيتام غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.

5- توزيع المساعدات على الأفراد المحتاجين في كافة المناطق التي تتمكن الجمعية من الوصول لها.

6- نشر الثقافة والتوعية من خلال الندوات والبرامج الموضوعة (محو الامية)

7- تنمية القدرات والمهارات.

8- تأمين وسيلة نقل لخدمة الجمعية والمساعدة في تحقيق الأهداف المطلوبة ومنها تحفيز الطلاب على التعليم.

9- مجلة هادفة لتوعية الطلاب للحفاظ على البيئة والنظافة وأهمية الانشطة في المدارس وخاصة الرسمية منها.

10- العمل على برنامج محو الأمية لكبار السن وخاصة القرى الريفية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سحر عبدو المقداد

جيانا جواد الموسوى

ابو طالب حسن الموسوي

علي رزق المقداد

فريجه منيف المقداد

علي مصطفى المقداد

علي جهاد المقداد

يمنى رضوان المقداد

شمس غازي المقداد

فاطمه غازي المقداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمه غازي المقداد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق