المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الدليل الإجتماعية"
مركزها: مقنة - الشارع العام - محطة الأزرق - العقار رقم 836 - ملك ابو طالب حسن الموسوي - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تسعى الجمعية الى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية والإجتماعية للمحتاجين وخاصة في المناطق الريفية.
2- العمل على توفير وسائل مساندة للتعليم المدرسي لعائلات الطلاب الذين لا يستطيعون استكمال دراستهم.
3- وضع خطط إستراتيجية تهدف الى تقديم التبرعات لبناء المدارس والمراكز الطبية في الاماكن الفقيرة.
4- توفير الرعاية للأرامل والكبار في السن والأيتام غير القادرين على رعاية أو خدمة أنفسهم.
5- توزيع المساعدات على الأفراد المحتاجين في كافة المناطق التي تتمكن الجمعية من الوصول لها.
6- نشر الثقافة والتوعية من خلال الندوات والبرامج الموضوعة (محو الامية)
7- تنمية القدرات والمهارات.
8- تأمين وسيلة نقل لخدمة الجمعية والمساعدة في تحقيق الأهداف المطلوبة ومنها تحفيز الطلاب على التعليم.
9- مجلة هادفة لتوعية الطلاب للحفاظ على البيئة والنظافة وأهمية الانشطة في المدارس وخاصة الرسمية منها.
10- العمل على برنامج محو الأمية لكبار السن وخاصة القرى الريفية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سحر عبدو المقداد
جيانا جواد الموسوى
ابو طالب حسن الموسوي
علي رزق المقداد
فريجه منيف المقداد
علي مصطفى المقداد
علي جهاد المقداد
يمنى رضوان المقداد
شمس غازي المقداد
فاطمه غازي المقداد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمه غازي المقداد