المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «الوعد رياق الرياضي».
مركزها: رياق، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول».
قرار Decision No. 386 03/09/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «الوعد رياق الرياضي» المسجل تحت رقم 1894/د تاريخ 29/5/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «الوعد رياق الرياضي».
مركزها: رياق، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
حسين أحمد منذر - محمد يوسف منذر - محمد اسماعيل عقيل - الامير حسين الامير ابراهيم الحرفوش - فادي حسين سجد - رضا محمد ايوب - عماد احمد ناصر.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من اصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش