ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى كسروان الثقافي» "Keserwan Cultural Forum" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22029 تاريخ 16/11/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جونية - ساحل علما - العقار رقم 664 - القسم رقم 5 - ملك ريمون عبده الزند - الطابق الارضي - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - تنظيم أنشطة سينمائية وثقافية وفنية.
2- تنظيم مهرجان جونيه السينمائي الدولي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الياس جاك خلاط
زاهي ريمون الزند
ماريا تيريزا ميشال الكلاسي
جويل ناصيف البيطار
جيلبير كبريال مدور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جويل ناصيف البيطار.
«منتدى كسروان الثقافي» "Keserwan Cultural Forum
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق