All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12866 04/09/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والأدبية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12866
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4423-4424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12866 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70، 174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص جدول لائحة المهام المنظمة المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 4 أيلول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه