المادة 1
يلغى نص جدول لائحة المهام المنظمة المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12866 04/09/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص جدول لائحة المهام المنظمة المرفق بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 4 أيلول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه