All legislation

قرار Decision No. 1407 10/09/2018

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017

Type
قرار · Decision
Number
1407
Date
10/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4450-4451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1407 تاريخ 10/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/9/2018 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

10 أيلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل