المادة 1
تمدد لغاية 28/9/2018 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017
قرار Decision No. 1407 10/09/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 28/9/2018 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
10 أيلول 2018 وزير المالية علي حسن خليل