All legislation

قرار Decision No. 525 11/06/2018

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار جنى تامر للدراسات والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
525
Date
11/06/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 525 تاريخ 11/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1024081 تاريخ 29/3/2018 بإسم «جنى تامر للدراسات والنشر"JANA TAMER editeur

بناء على الطلب المقدم من السيدة جنا اسعد تامر، والمسجل تحت رقم 948 تاريخ 12/4/2018، (طلب الترخيص بانشاء الدار)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة جنا اسعد تامر، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار جنى تامر للدراسات والنشر»، تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام