المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بسمات» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد محي الدين ناصر شهال الى اسم السيد زهير فؤاد السمرجي ويبدل اسمها ليصبح «السمرجية"
قرار Decision No. 753 18/07/2018
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 723 تاريخ 20/10/2008 (الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ احمد عبد القادر خانجي والمسجل تحت عدد 7448 تاريخ 29/5/2018 والذي بموجبه تنازل السيد محمد محي الدين ناصر شهال عن ملكية مطبوعة «بسمات» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد زهير فؤاد السمرجي.
بناء على الطلب المقدم من السيد زهير فؤاد السمرجي، والمسجل تحت رقم 1767 تاريخ 3/7/2018 طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «بسمات» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد محي الدين ناصر شهال الى اسم السيد زهير فؤاد السمرجي ويبدل اسمها ليصبح «السمرجية"
يتحمل الصحافي محمد محي الدين ناصر شهال مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام