All legislation

قرار Decision No. 272 19/07/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي تيتانيوم كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4453-4454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تيتانيوم كلوب» المسجل تحت رقم 2018/د، تاريخ 31/5/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي تيتانيوم كلوب"

مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة الالعاب التالية: «المواي تاي - قوة الرمي والملاكمة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ابراهيم محمد الدح - مازن عصام العماد - علاء محمد ابو ملحم - رباح بلال ديماسي - احمد محمد الدح - جاك باخوس اصلانيان - شربل جورج نجم.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش