All legislation

قرار Decision No. 391 04/09/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «النادي الأهلي» - حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4454-4455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «النادي الأهلي» المسجل تحت رقم 936/د، تاريخ 6/3/2018

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات منشآت النادي بكتابها عدد 7510 تاريخ 17/7/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «النادي الأهلي"

مركزها: حاصبيا،، قضاء حاصبيا محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مازن سمير عساف - حسين سلمان ابو دهن - وسيم عادل سابق - حسام شميس شميس - رامي يوسف بدوي - لؤي امين شميس - طاهر فايزجبر حديفه.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الإنضمام خلال هذه المدة يلغى ترخيص اللعبة ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش