المادة 1
تضاف لعبة «كرة القدم"
الى ترخيص جمعية «نادي هدى الرسالة الرياضي"
مركزها: بعبدا، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 392 04/09/2018
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 47 تاريخ 12/2/1987 (ترخيص الجمعية)
بناء على طلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1234/د تاريخ 26/3/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 20/8/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة القدم"
الى ترخيص جمعية «نادي هدى الرسالة الرياضي"
مركزها: بعبدا، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها:
«البلياردو وكرة القدم».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالاجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الحريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش