إن مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
على المرسوم رقم 9859 تاريخ 11/2/2013 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 07/09/2000 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 422 تاريخ 16/05/2018،
وبعد مصادقة وزير الوصاية بموجب قراره رقم 84/1 تاريخ 4/7/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدّل الفقرة أ - 1 من المادة 30 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لتصبح كما يلي:
«تعطى المستخدمة الحامل اجازة امومة لمدة أقصاها عشرة اسابيع براتب كامل ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية، ولا في حساب الاجازات المرضية».
يعدّل البند (12) من المادة (52) من نظام المستخدمين لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتضمنة أحكاماً خاصة بالمتعاقدين والأجراء ليصبح على الشكل التالي:
"المادة 30: اجازة الأمومة والاجازة المرضية على أن تحدد اجازة الأمومة لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
والباقي دون تعديل».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
الرئيس
حبيب غزيري
نائب الرئيس
أسد كلاسي
مفوض الحكومة
باسم شبو
الاعضاء: بسام نصر الله - ربيع كرباج - روبرت سفيري