المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
350،000،000/ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 208 - مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 144 - المحفوظات الوطنية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور
350،000،000/ل.ل.
لدفع الزيادات المترتبة على اجور العاملين لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية استنادا الى القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .
فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.