All legislation

مرسوم Decree No. 3681 21/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3681
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3681 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018، (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

350،000،000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 208 - مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 144 - المحفوظات الوطنية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور

350،000،000/ل.ل.

لدفع الزيادات المترتبة على اجور العاملين لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية استنادا الى القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل