المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2018 الاعتماد التالي:
من: الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.250.000.000/ ل.ل.
(فقط ملياران ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية)
الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج
/2.250.000.000/ ل.ل
(فقط ملياران ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية)