All legislation

مرسوم Decree No. 3686 21/09/2018

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3686
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3686 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /535.561.000/ ل.ل. (فقط خمسماية وخمسة وثلاثون مليونا وخمسماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع مساعدة الى لجنة مالكي مبنى الغدير السكني المتضرر جراء انفجاري بئر حسن في منطقة الشياح - ضاحية بيروت الجنوبية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة في العام 2019 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل