المادة 1
تبدل عبارة «السفارة في جده» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972 بعبارة «السفارة في الرياض".
مرسوم Decree No. 3676 21/09/2018
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 (شروط تعيين الملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم /604/ تاريخ 11/7/2018 .
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1012/2018 تاريخ 26/7/2018 .
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم /86/ تاريخ 21/5/2018 .
يرسم ما يأتي:
تبدل عبارة «السفارة في جده» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972 بعبارة «السفارة في الرياض".
تلغى عبارة «السفارة في طرابلس الغرب» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972 ويُستعاض عنها بعبارة «السفارة في ابو ظبي".
تضاف الفقرات التالية الى المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972: السفارة في لندن، السفارة في طوكيو، السفارة في بريتوريا، السفارة في أوتاوا وذلك ضمن البعثات الدبلوماسية التي يمكن تعيين ملحقين إقتصاديين لديها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل