All legislation

مرسوم Decree No. 3676 21/09/2018

تعديل المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 وتعديلاته (شروط تعيين الملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3676
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4461-4462
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3676 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 (شروط تعيين الملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الدبلوماسية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم /604/ تاريخ 11/7/2018 .

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 1012/2018 تاريخ 26/7/2018 .

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم /86/ تاريخ 21/5/2018 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبدل عبارة «السفارة في جده» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972 بعبارة «السفارة في الرياض".

المادة 2

تلغى عبارة «السفارة في طرابلس الغرب» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972 ويُستعاض عنها بعبارة «السفارة في ابو ظبي".

المادة 3

تضاف الفقرات التالية الى المادة الاولى من المرسوم رقم 3040/1972: السفارة في لندن، السفارة في طوكيو، السفارة في بريتوريا، السفارة في أوتاوا وذلك ضمن البعثات الدبلوماسية التي يمكن تعيين ملحقين إقتصاديين لديها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل