All legislation

مرسوم Decree No. 3687 21/09/2018

تعديل تخطيط طريق عينطورة - بكركي المصدق بالمرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 من الوتد 17 الى الوتد 27 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3687
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4462-4463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3687 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار المجلس البلدي في عينطورة رقم 87/2015 م.ب تاريخ 14/9/2015 لرفع الضرر عن العقار رقم 18/ عينطورة،

بناء على اقرار مالك العقار رقم 43/عينطورة بتاريخ 10/9/2015 المتعلق بالمساحة الاضافية المشمولة بالتعديل،

بناء على ضرورة تعديل حدود استملاك طريق عينطورة - بكركي المصدق بالمرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 للأسباب المبينة أعلاه،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قسم من المرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 من الوتد رقم 17 الى الوتد رقم 27 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 من الوتد رقم 17 الى الوتد 27، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح والجدول المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول بأرقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3687 تاريخ 21 ايلول 2018

العقارات الملغى عنها المرسوم 8108/2012 عنها جزئيا

المنطقة العقارية عنيطورة

رقم العقارات 18

العقارات المصابة بالتعديل

المنطقة العقارية عينطورة

43

بعبدا في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس