المادة 1
يلغى قسم من المرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 من الوتد رقم 17 الى الوتد رقم 27 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3687 21/09/2018
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار المجلس البلدي في عينطورة رقم 87/2015 م.ب تاريخ 14/9/2015 لرفع الضرر عن العقار رقم 18/ عينطورة،
بناء على اقرار مالك العقار رقم 43/عينطورة بتاريخ 10/9/2015 المتعلق بالمساحة الاضافية المشمولة بالتعديل،
بناء على ضرورة تعديل حدود استملاك طريق عينطورة - بكركي المصدق بالمرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 للأسباب المبينة أعلاه،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
يلغى قسم من المرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 من الوتد رقم 17 الى الوتد رقم 27 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 8108 تاريخ 11/5/2012 من الوتد رقم 17 الى الوتد 27، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح والجدول المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول بأرقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3687 تاريخ 21 ايلول 2018
العقارات الملغى عنها المرسوم 8108/2012 عنها جزئيا
المنطقة العقارية عنيطورة
رقم العقارات 18
العقارات المصابة بالتعديل
المنطقة العقارية عينطورة
43
بعبدا في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس