إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 254 تاريخ 14/6/2017،
بناء على موافقة المجلس الشيعي الأعلى رقم 372/06 تاريخ 22/5/2006،
بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 16/2/2007 محضر رقم 2 .
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع توسيع المدافن العامة في الشياح (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - أ) الملون بالاصفر من العقار رقم 2486 من منطقة الشياح العقارية المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقايس 1/1000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الغبيري.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بمثاني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق