المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
245.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 17 - وزارة الإعلام
الفصل 2 - مديرية الاذاعة
الوظيفة 852 - تشغيل خدمات الاذاعة والتلفزيون
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
245،000،000/ل.ل.
لتغطية تكاليف رسوم الخدمات الالزامية المترتبة على الاذاعة اللبنانية لاتحاد اذاعات الدول العربية عن عامي 2011 و2013
فقط مائتان وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية