All legislation

مرسوم Decree No. 3684 21/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3684
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4466-4467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3684 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

245.000.000/ل.ل.

فقط مائتان وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 17 - وزارة الإعلام

الفصل 2 - مديرية الاذاعة

الوظيفة 852 - تشغيل خدمات الاذاعة والتلفزيون

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

245،000،000/ل.ل.

لتغطية تكاليف رسوم الخدمات الالزامية المترتبة على الاذاعة اللبنانية لاتحاد اذاعات الدول العربية عن عامي 2011 و2013

فقط مائتان وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل