All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1984 17/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى التحليل النفساني في لبنان» Espace de Psychanalyse - Liban مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1984
Date
17/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4467-4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1984 تاريخ 17/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى التحليل النفساني في لبنان»

Espace de Psychanalyse -- Liban والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3117 تاريخ 17/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى التحليل النفساني في لبنان Espace de Psychanalyse -- Liban

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع بدارو - العقار رقم 5101 - القسم 9 - مبنى طرابلسي 110 - ملك ليلى انطون شيخاني - الطابق الاول.

غايتها: دراسة وتطوير التحليل النفسي المرتكز على مبادئ وتعليم سيغموند فرويد وجاك لاكان، ان اهدافها هي التالية:

- العمل على تمرير مبادئ التحليل النفساني وعلى تأهيل المعالجين النفسانيين.

- تطوير سبل التدريب والبحث المتعلقان بالتحليل النفساني.

- تنظيم وتطوير لقاءات مع جمعيات اخرى تعنى بالتحليل النفساني.

- تشجيع وتطوير التبادل العلمي مع اختصاصات اخرى.

- تشجيع ودعم مبادرات البحوث المتعلقة بالتحليل النفسي في لبنان والبلاد العربية وسواها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ليلى انطون شيخاني

د. ايلان طنوس عيسى

د. بيلا ملحم عون

د. منير موسى شلهوب

د. صونيا جان شمعون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى انطون شيخاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق