All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1985 17/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: {GUIDENTITY } مركزها: زكريت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1985
Date
17/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4468-4469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1985 تاريخ 17/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {GUIDENTITY} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23923 تاريخ 11/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: زكريت - شارع رقم A 18 - العقار رقم 181 - القسم رقم 6 - البلوك C - الطابق الاول - ملك حسان ادونيس العكره - قضاء المتن.

غايتها: أ - موضوع الجمعية:

- تهدف المؤسسة الى تحقيق الآتي:

- ترويج الثقافة والتراث اللبناني.

- المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري للبنان وتعزيز الإهتمام العام به.

- تعريف طلاب المدارس والجامعات بأهمية الآثار وتاريخها الحضاري في لبنان والخارج.

- تعزيز الحسّ الوطني وإبراز دور التراث في تكوين الهوية المواطنية.

- ممارسة النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- تنظيم ندوات وورش عمل تتعلق بحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ وقيم الإعلان العالمي.

- تشجيع السياحة في لبنان من خلال تنظيم رحلات وندوات تثقيفية ومهرجانات فنية.

- الحفاظ على البيئة والتدريب على العناية بها في إطار التنمية المستدامة.

- إنّ جمعية {GUIDENTITY} هي جمعية غير سياسية ولا تتوخى الربح.

ب - الأنشطة:

تعمل الجمعية على تحقيق اغراضها في هذه الميادين عن طريق الانشطة الآتية:

1- تنظيم الرحلات لزيارة الأماكن التراثية والأثرية والثقافية في لبنان وخارجه لا سيما لطلاب المدارس والجامعات.

2- تنظيم النشاطات والألعاب التثقيفية والترفيهية في مجال التراث والآثار والتعرف الى الوطن.

3- تنظيم معارض فنية وتراثية داخل لبنان وخارجه.

4- تنظيم مشاريع ونزهات سياحة بيئية Ecotourism

5- إصدار المطبوعات والابحاث والنشرات في مجال نشاط الجمعية.

6- تنظيم مسابقات دورية في مجال ثقافة التراث والآثار والهوية الوطنية.

7- عقد ورش العمل والدورات التدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات في مجال نشاط الجمعية.

8- إصدار نشرة دورية عن نشاط المؤسسة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

سنتيا انطوان الغريب

سامنتا سركيس معتوق

كريستل جوزف خليل

زينه محمد القهوجي المير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سنتيا انطوان الغريب.

{GUIDENTITY}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق