All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2013 19/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الكتاب والمعرفة الثقافية» مركزها: عنقون - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2013
Date
19/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4470-4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2013 تاريخ 19/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكتاب والمعرفة الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16204 تاريخ 16/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الكتاب والمعرفة الثقافية».

مركزها: عنقون - حي الزفاتي - ملك قاسم داوود محيدلي - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - تعزيز القراءة وإنماء ثقافة المطالعة.

2- إيجاد إطار معرفي ينظم مشاركة الشباب في الأنشطة كافة: الثقافية والتربوية.

3- التنسيق والتشبيك مع الجمعيات من أجل تطبيق برامج لخدمة المجتمع.

4- القيام بحملات توعية بأطر عدة في المدارس الخاصة والرسمية.

5- التشجيع على مشاركة الشباب بأنشطة حوارية وتعزيز مهارات القيادية والتواصل لديه.

6- إنماء المبادرة الفردية والعمل الجماعي لتطوير التنمية الفكرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد حسين فرحات

عباس احمد كسروان

اسراء حسن محيدلي

مصطفى جعفر فرحات

زينب مهدي داود

جوليانا قاسم محيدلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوليانا قاسم محيدلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق