All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2052 25/09/2018

تأسيس جمعية باسم «جمعية الحركة القانونية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2052
Date
25/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2052 تاريخ 25/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحركة القانونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2456 تاريخ 26/1/2018 والإستدعاء المسجل برقم 2456 تاريخ 109/2018

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الحركة القانونية"

مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 5218 - القسم رقم 4 - ملك المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا - الطابق الثاني.

غايتها: - تهدف الجمعية في شكل عام الى العمل على دعم وتطوير حقوق الانسان. وهي تعمل على تعزيز وضمان كرامة الإنسان. وللجمعية القيام بجميع الأعمال والأبحاث والنشاطات والمشاريع في إطار تحقيق أهدافها، ولا يكون للجمعية أي صفة أو نشاط ولا أي عمل نقابي.

ومن أجل تحقيق أي من أهدافها. يمكن للجمعية أن تقوم بمختلف الاعمال القانونية والأنشطة والمبادرات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها ونشر المعلومات على شكل إلكتروني أو مطبعي بما في ذلك الدراسات والمطبوعات الدورية وغير الدورية، والإنتساب الى جمعيات أو مؤسسات وبصورة عامة القيام بمختلف الأعمال القانونية والأنشطة والمبادرات.

على أن يطبق ماذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

البروفسور عماد علي سلامي

ندى عصام عبد الساتر

كارين يوسف طعمه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور عماد علي سلامي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق