ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحاجة هدى رمّال للإرشاد والتوعية من السرطان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4323 تاريخ 20/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الحاجة هدى رمّال للإرشاد والتوعية من السرطان»
مركزها: الدوير - الشارع العام - منطقة بئر زبيب - ملك العميد المتقاعد قاسم ابراهيم رمال - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - التوعية والتثقيف من أجل الوقاية ومواجهة مرض السرطان.
2- إرشاد المرضى وعائلاتهم عن أحدث المعلومات العلمية.
3- إجراء إحصائيات عن المرضى وإعداد دراسات مسح.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
قاسم ابراهيم رمال
محمد قاسم رمال
زكريا حسين رمال
عرفات حسين طفيلي
علي طاهر طاهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد قاسم ابراهيم رمال.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق