All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2015 19/09/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 1/3/1978 للجمعية المسماة: «رابطة أهالي صلحا الخيرية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2015
Date
19/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4472-4473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2015 تاريخ 19/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 1/3/1978،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة أهالي صلحا الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16959 تاريخ 28/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«رابطة أهالي صلحا الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 1/3/1978 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بئر حسن - حرش القتيل - الشارع العام - حي أهالي صلحا - قرب مدرسة المروج وقرب بناية فاعور - قضاء بعبدا.

بدلاً من:

برج البراجنة - قرب جامع العرب - ملك ديب رضى - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تدعيم صلة الألفة والمحبة بين أبناء البلدة وجميع شرائح المجتمع من القرى والبلدات المحيطة ورفع مستوى أفرادها الثقافي والإجتماعي ومد يد المعونة والمساعدة للمعوزين منهم.

2- مساعدة العائلات المستورة والمرضى والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات وتأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها.

3- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية الأكاديمية والتعليم الفني والتقني المهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية، وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة الإطفال.

4- إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة.

5- التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الرسمية لتحقيق أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

- تدعيم صلة الألفة والمحبة بين أبناء البلدة ورفع مستوى أفرادها الثقافي والإجتماعي ومد يد المعونة والمساعدة للمعوزين منهم.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق