All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2062 25/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «تصميم للمجتمع» "Design for Community" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2062
Date
25/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4487-4488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2062 تاريخ 25/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تصميم للمجتمع» "Design for Community" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4506 تاريخ 22/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع السادات - بناية عرموني - ملك باسم كريم نبيل النجار - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - توفير المساحات والمرافق من أجل التنمية المستدامة للجمعيات المهملة.

2- تطوير مشاريع تعزز التماسك الإجتماعي.

3- زيادة نوعية وجودة حياة المجتمعات المهمشة.

4- تمكين الفئات المحرومة من بناء سبل عيشها.

5- المساعدة في الحفاظ على الثقافة والتراث للمجتمع.

6- المشاركة في مشارع الحفاظ على الطبيعة.

7- تثقيف الطلاب والمهنيين الشباب في مجال خدمة المجتمع.

هي جمعية تسعى لتأسيس منصات عمل محترفة تجمع مصممين من مختلف المجالات لتوظيف الطاقات نحو مشاريع مجتمعية سيشارك في منصات العمل العديد من المتخصصين الكفوئين ذوي الخبرات والقدرات العلمية والعملية العالية، مما سيخلق بيئة محفزة نحو الإبداع والإبتكار في عدة مجالات والتنظيم البيئي والتراثي.

إن معظم المشاركين في هذه الأعمال سيأتون من خلفية أكاديمية فاتحين الباب نحو دراسات وبحوثات مكثفة للبناء عليها، كما الإنخراط المهني على أرض الواقع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريم نبيل النجار

محمد اشرف نذر

احمد نواف نور الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد اشرف نذر

«تصميم للمجتمع» Design for Community

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق