المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الحمرا - شارع السادات - بناية عرموني - ملك باسم كريم نبيل النجار - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - توفير المساحات والمرافق من أجل التنمية المستدامة للجمعيات المهملة.
2- تطوير مشاريع تعزز التماسك الإجتماعي.
3- زيادة نوعية وجودة حياة المجتمعات المهمشة.
4- تمكين الفئات المحرومة من بناء سبل عيشها.
5- المساعدة في الحفاظ على الثقافة والتراث للمجتمع.
6- المشاركة في مشارع الحفاظ على الطبيعة.
7- تثقيف الطلاب والمهنيين الشباب في مجال خدمة المجتمع.
هي جمعية تسعى لتأسيس منصات عمل محترفة تجمع مصممين من مختلف المجالات لتوظيف الطاقات نحو مشاريع مجتمعية سيشارك في منصات العمل العديد من المتخصصين الكفوئين ذوي الخبرات والقدرات العلمية والعملية العالية، مما سيخلق بيئة محفزة نحو الإبداع والإبتكار في عدة مجالات والتنظيم البيئي والتراثي.
إن معظم المشاركين في هذه الأعمال سيأتون من خلفية أكاديمية فاتحين الباب نحو دراسات وبحوثات مكثفة للبناء عليها، كما الإنخراط المهني على أرض الواقع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كريم نبيل النجار
محمد اشرف نذر
احمد نواف نور الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد اشرف نذر
«تصميم للمجتمع» Design for Community