All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2033 24/09/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 81/أد تاريخ 9/3/2006 وتعديله برقم 721 تاريخ 8/4/2015 للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز الدولية» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2033
Date
24/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4473-4474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2033 تاريخ 24/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 9/3/2006 وتعديله برقم 721 تاريخ 8/4/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز الدولية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14135 تاريخ 21/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«لجنة مهرجانات الأرز الدولية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 9/3/2006 وتعديله برقم 721 تاريخ 8/4/2015 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - الغاية الأساسية للجمعية تكمن في الإنماء السياحي لقضاء جبة بشري عموماً ولمنطقة الأرز خصوصاً. ومن أجل هذه الغاية تركز الجمعية أنشطتها على مختلف البلدات في جبة بشري وخاصةً منطقة الأرز.

وتهدف الجمعية الى:

1- إنماء النشاط السياحي في قضاء جبة بشري عموماً وفي منطقة الأرز خصوصاً.

2- دعم المواطن وتشجيعه وتفعيل دوره وتحفيزه وإشراكه في النشاطات السياحية.

3- تنشيط الحركة الثقافية والفنية والترفيهية والفكرية والإنسانية والسياحية عبر إقامة كافة أنواع المهرجانات والنشاطات السياحية والثقافية والفنية والترفيهية والفكرية والإنسانية في لبنان عموماً وفي مناطق قضاء جبة بشري خصوصاً والأرز خاصةً لإبراز وتعزيز موقع لبنان السياحي والمساهمة في تقوية النشاط السياحي في لبنان.

4- تشجيع المواهب على إختلافها وإطلاقها بجميع الوسائل المتاحة والممكنة وإستقطاب الكفاءات من أبناء القضاء والعمل على تطويرها وإبرازها الى العموم تنشيطاً للسياحة والثقافة الفنية والإجتماعية في قضاء بشري ولبنان.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- إنماء النشاط السياحي في منطقة الأرز السياحية بالدرجة الأولى.

2- تنشيط الحركة الثقافية والفنية والفكرية والإنسانية عبر إقامة مهرجانات سياحية في منطقة الأرز تعزز موقع لبنان السياحي وتساهم في تقوية النشاط السياحي في لبنان.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق