All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2063 25/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منعمل فرق سوا» مركزها: حارة صخر - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2063
Date
25/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4488-4489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2063 تاريخ 25/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منعمل فرق سوا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20963 تاريخ 1/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"منعمل فرق سوا"

مركزها: حارة صخر - الشارع العام - العقار رقم 1491 القسم رقم 17 و19 - ملك فادي طنوس طالب - الطابق الارضي - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - مساعدات العائلات الأكثر فقرا لتأمين المستوى المعيشي المقبول.

2- مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.

3- مساعدات مرضية وإستشفائية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جورج شربل زغيب

ندى سمعان عواد

سابين فادي سعاده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج شربل زغيب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق