ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منعمل فرق سوا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20963 تاريخ 1/11/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"منعمل فرق سوا"
مركزها: حارة صخر - الشارع العام - العقار رقم 1491 القسم رقم 17 و19 - ملك فادي طنوس طالب - الطابق الارضي - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - مساعدات العائلات الأكثر فقرا لتأمين المستوى المعيشي المقبول.
2- مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.
3- مساعدات مرضية وإستشفائية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. جورج شربل زغيب
ندى سمعان عواد
سابين فادي سعاده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج شربل زغيب
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق