All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2067 26/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سيدات بدغان الخيرية» مركزها: بدغان - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2067
Date
26/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4489-4490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2067 تاريخ 26/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات بدغان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8350 تاريخ 20/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية سيدات بدغان الخيرية"

مركزها: بدغان - الشارع العام - العقار رقم 239 - ملك أكرم يوسف عز الدين - الطابق الارضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين.

2- دورات تدريبية في كافة المجالات لمساعدة المرأة الريفية على تأمين مورد رزق لها عبر هذه الدورات كصناعة الحلي والدورات الحرفية.

3- التنمية: إنشاء حديقة عامة للأطفال وبرامج ترفيهية وثقافية.

4- ثقافية: محاضرات توعية للشباب.

5- معارض تشمل جميع الحرف والمونة والأشغال اليدوية لتصريف إنتاج الأرامل.

6- إعادة إحياء التراث.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

سميحه سهيل شيا

منتهى عادل شيا

ريما حليم فياض

لينا نجيب الحلبي

سناء محمد شيا

جهينه سلمان الخفاجي

جمانا سعيد ملاعب

جميلة شكيب شيا

انتصار يوسف ابي المنى

لارا علي ابو حمدان

جومانا عاطف سليم

نرمين نجاح القاقون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميحه سهيل شيا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق