All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2068 26/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للحق والعدل» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2068
Date
26/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4490-4491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2068 تاريخ 26/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للحق والعدل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16042 تاريخ 17/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للحق والعدل"

مركزها: صور - مدخل صور الشمالي - العقار رقم 1140 - ملك صبراوي - الطابق الاول.

غايتها: 1 - القيام بكافة الأنشطة والإرشاد، الإجتماعي والثقافي والتربوي والتعليمي والمهني والصحي وتقديم المشورة في كافة هذه المجالات.

2- التثقيف في مجال العمل الحر ومبادئ العدل والحق والحرية والديمقراطية والمواطنة.

3- العمل والمساهمة في تنشيط مفهوم العمل العام والمواطنة.

4- تقديم الإرشاد للشباب واصحاب المؤسسات الصغيرة في التأهيل والإنتاج.

5- العناية بشؤون الشباب ومتطلبات الإنخراط في المجتمع والحياة العامة.

6- العناية بالعائلة وحقوق الفرد أو الجماعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل كاظم الخليل

اشرف احمد صفي الدين

د. محمد اسعد عباس اسعد

د. فخري كامل نعيم فياض

لينا حسن الحسيني

قاسم حسين الزين

علي حسن رفاعي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي خليل كاظم الخليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق