ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأمهات الداعمة»
{Supportive mothers} {S.UM.} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16646 تاريخ 27/7/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الأمهات الداعمة» S.UM.
مركزها: بعبدا - برازيليا - شارع القصر الجمهوري - العقار رقم 653 - القسم رقم 26 ب - بناية تيجان - ملك شانتال مهدي زعيتر - الطابق الخامس.
غايتها: 1 - مساعدة علمية أو حرفية للأمهات المعيلات.
2- تأمين مسكن وعمل لمن هن عاطلات عن العمل.
3- متابعة صحية وبيئية ونفسية لظروف الأولاد.
4- مساعدة في شتى المسائل والأمور.
5- تأهيل نفسي ومعنوي وإجتماعي للأمهات المعيلات وخاصة العربيات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مهى مصطفى نجم
شانتال مهدي زعيتر
محمد سيف الدين حديد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شانتال مهدي زعيتر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق