All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2090 27/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرة توفيق معوض» "Toufic Mouawad Initiative" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2090
Date
27/09/2018
Official Gazette
Issue 43, 04/10/2018, p. 4492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2090 تاريخ 27/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مبادرة توفيق معوض» "Toufic Mouawad Initiative

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11806 تاريخ 18/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مبادرة توفيق معوض"

مركزها: بيروت - بدارو - شارع سامي الصلح - العقار رقم - 5243 القسم رقم 16- شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.مل. OMT - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالشيخوخة والطفولة المهملة عبر الإستعانة بأخصائيين في هذا المجال.

2- دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والإنسانية والمهنية والمكتبات العامة، كما ودعم السياحة والسياحة البيئية والنشاط الزراعي.

3- دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والإبداع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ندى ناصر الرهبان

ناجي امل ابو زيد

الفرد نجيب عسيلي

جاد يوسف هندي

ميلاني سامي الحاوي

مروان جورج فلاحه

توفيق يوسف معوض

ماديانا البر معوض

كريستل استيفو اسطفان

ماريا أنطوان مخلوف

يوسف تادروس الباشا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماديانا البر معوض.

"Toufic Mouawad Initiative"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق