ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Endeavor Through Dialogue} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2948 تاريخ 1/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: سن الفيل - العقار رقم 374 - القسم 41 و42 - ملك نجوى فواد صقر - قضاء المتن.
غايتها: أ - تعمل الجمعية في مجال تنمية وتطوير التواصل الإجتماعي والثقافي فيما بين مختلف الجاليات المقيمة في لبنان.
ب - القيام بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر إجراء ودعم الأبحاث وإقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات العلمية وتنظيم ورش عمل وحلقات تدريب تحقيقا لأهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
كاثلين جون بول اكلين
كاثلين كيت سامز
كايا جون والتر موساك
نجوى فؤاد صقر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى فواد صقر
{Endeavor Through Dialogue}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق