ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 1/7/2006
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25466 تاريخ 28/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 325/أد تاريخ 1/7/2006 .
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: جونية - حارة صخر - بناية مونتامر - الطابق التاسع - قضاء كسروان.
بدلا من:
بيروت - شارع مدام كوري - بناية بريستول غاليريا - ملك السيد احمد عدره - الطابق الثاني.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق