All legislation

قرار Decision No. 1430 17/09/2018

آلية تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)

Type
قرار · Decision
Number
1430
Date
17/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4475-4476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1430 تاريخ 17/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 33 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1016/2017 - 2018 تاريخ 7/8/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018).

المادة 2

في الموجبات المترتبة على المكلفين:

أ - في ما خص المكلفين الذين سبق لهم أن زاولوا العمل وقاموا بإجراءات التصفية قبل 1/1/2013:

تقديم طلب خطي للحصول على براءة ذمة صالحة للشطب من السجل التجاري، أو من السجل الخاص بالشركات المدنية، حصراً الى دوائر أو فروع خدمات المكلفين بضريبة الدخل التي يقع مركز تكليفهم لديها، يرفق به:

. إفادة صادرة عن السجل التجاري أو عن السجل الخاص بالشركات المدنية المسجلة لديه تلك الشركات أو المؤسسات، بالوقوعات المتعلقة بها لا يعود تاريخ إصدارها إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

. المستندات المحددة بموجب القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، إذا لم يكن المكلف قد تقدم بها الى الإدارة الضريبية سابقا، لا سيما منها المحضر الذي تقرر خلال التوقف عن العمل بالنسبة لشركات الأموال، وتقرير التصفية وقرار الموافقة على التصفية الصادر عن الجهة صاحبة الصلاحية، وعقد فسخ الشراكة إذا كانت شركة اشخاص ما لم يكن توقفها عن العمل ناتجا عن وفاة احد الشريكين فيها ولم تستمر مع ورثته، فيضم في هذه الحالة نسخة مصدقة عن وثيقة الوفاة وإقرار من الورثة، في حال وجودهم، برغبتهم بشطب الشركة من السجل المختص.

. شهادة تسجيل المكلف لدى وزارة المالية،.

. شهادة تسجيل المكلف لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة اذا كان مسجلا لدى تلك المديرية.

ب - المكلفون الذين لم يزاولوا العمل أو توقفوا عن مزاولة العمل قبل 1/1/2013 ولم يكن لديهم موجودات:

. تقديم طلب خطي للحصول على براءة ذمة صالحة للشطب من السجل التجاري أو من السجل الخاص بالشركات المدنية، حصرا الى دوائر أو فروع خدمات المكلفين بضريبة الدخل التي يقع مركز تكليفهم لديها، يرفق به محضر التوقف عن العمل وقرار الموافقة على التوقف بالنسبة لشركات الأموال، وعقد فسخ الشراكة بالنسبة لشركات الاشخاص، وشهادة تسجيل المكلف لدى وزارة المالية، وشهادة تسجيل المكلف لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة اذا كان مسجلا لدى تلك المديرية.

المادة 3

في الموجبات المترتبة على الإدارة الضريبية:

- تقوم دائرة أو فرع خدمات المكلفين بضريبة الدخل بإجراءات التدقيق المكتبي، والميداني إذا كان ذلك ضروريا، بالتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 33 المشار إليها أعلاه، لا سيما الجهة ما إذا كان المكلف لا يزال يملك أموالا منقولة أو غير منقولة، أو تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، ويتوجب إنجاز التدقيق خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

- في حال التحقق من توفر تلك الشروط، يحال طلب براءة الذمة الى دائرة التحصيل المختصة مرفقا بها اقتراحها بالموافقة على إعطائه براءة الذمة المطلوبة والإعلامات الضريبية والتكاليف في حال توجبها، وتدون على البراءة عبارة مفادها أنه يتوجب على المكلف إتمام إجراءات الشطب من السجل التجاري أو المدني قبل 31/12/2018، وإبلاغ دائرة التحصيل بذلك فور إتمام عملية الشطب.

- تقوم دائرة التحصيل بإعطاء المكلف براءة الذمة المطلوبة، بعد أن يسدد الضرائب المتوجبة عليه والغرامات لغاية 31/12/2012، اذا وجدت، كما تقوم بتعليق الجداول وأوامر القبض المتعلقة بالغرامات ويرسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به، الى حين إبلاغها إتمام عملية الشطب.

- في حال تخلف المكلف عن إبلاغ دائرة التحصيل إتمامه إجراءات الشطب، تقوم الدائرة بالتحقق بنفسها لدى السجل التجاري أو السجل المدني من إتمام الشطب قبل تاريخ 1/1/2019، وفي حال تبين لها أن الشطب لم يحصل ضمن هذه المهلة، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك رسم الطابع المالي والرسوم والغرامات كافة التي تتوجب على المكلف.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل